الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٥ - أسئلة متنوعة
«يصدر الحكم بالموت الفرضي للغائب في موارد بأن يمضي من زمان وصول آخر خبر من حياته مدّة بحيث لا يحتمل بقاء هذا الشخص على قيد الحياة عادة» فلو فرضنا أنّ شخصاً غاب ثلاثين سنة و بعد سنتين طالب الورثة بصدور حكم الموت الفرضي له، فهل يمكن للمحكمة أن توافق على طلب هؤلاء الورثة و تعلن عن فقدان هذا الشخص في الصحف، و بعد التحقيقات اللازمة و مع عدم الحصول على خبر عن حياته أو مماته تقوم المحكمة بإصدار حكم الوفاة الفرضية له؟
الجواب: إنّ الحكم بالوفاة لا يكون ممكناً إلّا إذا حصل اليقين بوفاة الغائب أو مضت مدّة من الزمان بحيث لا يُحتمل بقاؤه على قيد الحياة عادة إلى هذا الزمان.
(السؤال ٨٨٧): إذا مات شخص بسبب القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض، و تمّ التوافق على أخذ الدية، فهل تحسب هذه الدية من التركة بحيث تتعلق بها الديون التي في ذمّة الميت و تخصم من هذا المال ثمّ يقسّم الباقي على الورثة أم لا تأخذ الديون المذكورة من الدية؟
الجواب: الدية تعتبر من أموال الميت، و يتمّ تسديد ديون الميت منها.
(السؤال ٨٨٨): إذا تزوجت أرملة و لها عدّة أبناء، و بعد مدّة مات زوجها الجديد أيضاً، فكيف يقسّم ميراث هذا الزوج الميّت على أبناء هذه المرأة، و فيما إذا انعكست المسألة، هل يرث الورثة من زوجة الأب؟
الجواب: لا يرث هؤلاء الأبناء من ميراث زوج الأُم، و لا يرث الزوج من أبنائها، و كذلك الحكم في عكس المسألة، أي لا يرث أبناء الزوج من زوجة أبيهم.
(السؤال ٨٨٩): قبل خمسة و سبعين سنة كان يعيش أخوان هما السيد سليمان و السيد خداداد و هما من أبناء السيد علي، و بعد وفاة الأب تمّ تقسيم تركته بينهما بشكل مساوٍ، ثمّ إنّ السيد خداداد ترك محلته باختياره و انتقل إلى مكان آخر بدون أن يبيع سهمه أو يؤجره، فقام أخوه السيد سليمان و بالتعاون مع شخص يدعى السيد عبد اللَّه «و الذي كان صاحب نفوذ و شهرة بين أهالي تلك المنطقة» و بإشراف عدّة أشخاص ببيع حصة السيد خداداد. و عند ما علم السيد خداداد عاد إلى المنطقة و طالب بحصته من الميراث، فقام أخوه و الآخرون بتهديده و بالتالي لم يحصل على حقّه، و منذ ذلك الزمان و لحد الآن لم يحصل أي من ورثة السيد خداداد على حقّه من ذلك الميراث، فالرجاء بيان هل يحق لورثة السيد