الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٣ - ميراث من ماتوا في وقت واحد
محل عملها على مقربة من بيت أُمها. و أمّا الهدايا التي اهديت للعروسين و كذلك التي أُهديت بعد ولادة ابنهما بقيت في منزل أب الزوج. فالرجاء بيان ما يلي:
١- كيف يمكن تقسيم سهام الإرث بينهم؟
٢- لمن تكون أدوات الزينة من الذهب التي اشتريت للزوجة حين زواجها؟
٣- لمن يكون الذهب الذي أُهدي للزوجين حين زواجهما؟
الجواب: يعطى سدس أموال المرحوم غلام عباس لأبيه، و سدس آخر لأُمه، و الثمن منه لزوجته و الباقي يعطى لابنه محمد رضا، و ثلث من سهم زوجته «محدّثة» إلى والدتها و الباقي يعطى إلى محمد رضا. و ثلث من أموال محدّثة «زوجة غلام عباس» يعطى لوالدتها و ربع منها إلى زوجها و الباقي لابنها محمد رضا. و ربع من سهم الزوج يقسم بين أب و أُم الزوج و ابنه محمد رضا (يأخذه كل من الأب و الأُم و الباقي إلى الابن»، و أمّا الأموال التي وصلت إلى الابن من خلال التقسيم المذكور أعلاه يعطى الثلثان إلى الجد و الجدة للأب «يأخذ الجد و الجدة سهمين و الجدة سهماً واحداً» و ثلث منها إلى الجدة للأُم، و أمّا جهاز العرس للزوجة فجزء منه يعتبر من أموالها و كذلك الهدايا التي أُهديت لها حين ولادة ابنها، و أمّا الذهب الذي اشتري للعروس أو أُهدي إليها فهو من مالها أيضاً.
(السؤال ٨٨٢): مات أخي و زوجته و ابنه سوية في حادث سيارة و لم يبق سوى ابن واحد له. و مضافاً إلى هذا الابن الحي فإنّ له جدة من جهة الأب، وجد و جدة من جهة الأُم و هؤلاء على قيد الحياة، فكيف تقسم الدية و سائر أموال التركة؟
الجواب: نفرض في البداية أنّ الأب مات قبل الجميع فيقسم ماله وديته على الأُم و الزوجة و ابنيه، فيأخذ الإرث من كان على قيد الحياة، و تبقى حصة من مات معه «يعني الزوجة و الابن الأول» حيث تقسم بعد ذلك كما سنشير إليه. ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت قبل الجميع فتقسّم تركتها و ديتها بين أبيها و أمها و زوجها و ابنيها، فيأخذ من كان على قيد الحياة حصته من الميراث، و تبقى حصة من مات معها «يعني الزوج و الابن الأول» حيث تقسم بعد ذلك على الورثة الأحياء، ثمّ نفرض أنّ الابن مات قبل الجميع، فيقسّم ماله و تركته بين أبيه و أُمه فقط، و ينتقل هذا المال إلى الورثة الذين أشرنا إليهم سابقاً، و بما أنّ المسألة معقدة، فإن لم تجدوا لها حلّا ميسوراً و العمل بما ذكرنا، فعليكم بالاستعانة بأحد علماء المنطقة.