الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٨ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام إحياء الموات
ذلك المحل؟
٢- إذا كان إصلاح السواقي التي تمرّ داخل المنازل ممكناً، و لكنّ المدعين يصرّون على نقل مجرى الماء القديم إلى خارج المحل، فما حكم هذا العمل؟
٣- هل يجوز استخدام الاسمنت لإصلاح السواقي داخل البساتين بدون رضا المالكين؟
٤- إذا كان ممكناً و أمكن نقل مجرى المياه من داخل البساتين و مع إحراز رضا و إذن المالكين إلى خارج البساتين لئلا تضرر أشجار البساتين، فما حكم تغيير مسير المياه؟
الجواب: إذا كان مسير الماء يمرّ من هناك منذ قديم الأيّام و كان المالكون للماء و البساتين و المنازل هناك متفقين على ذلك عملًا، فإنّ تغيير مسير الماء فيه إشكال، و كذلك مدّ الأنابيب أو بناء السواقي بالاسمنت بدون رضا المالكين للأرض فيه إشكال، و لكن إذا كان هناك بعض الخراب في مسير الماء فيجب على أصحاب البساتين إصلاحه، و الّا فإنّ لأصحاب الماء الحق في التصدي لمنع إتلاف مائهم، و لا يجوز استفادة البساتين من هذه المياه لغرض سقيها إلّا أن تكون لهم حصة من ذلك الماء.
(السؤال ٨٤٨): إذا قام كافر بإحياء أرض موات في بلاد المسلمين، فهل يكون مالكاً لها؟
الجواب: إذا كان ذلك بموافقة الحكومة الإسلامية و لم يلحق ضرراً بالمسلمين فسيكون مالكاً لها.