الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الواحد و الثلاثون- أحكام الغصب
الفصل الواحد و الثلاثون- أحكام الغصب
(السؤال ٧٧١): إذا غصب شخص عدّة نوى أو بذور من شخص آخر و زرعها في أرضه و سقاها بالماء حتى صارت شجرة، فبمن تتعلق هذه الشجرة، و لمن تكون ثمارها؟ و هل أنّ الغاصب يضمن قيمة هذه البذور لمالكها؟
الجواب: يجب أن يدفع قيمة البذور لصاحبها، و لكنّ الزرع و الشجرة ملكه.
(السؤال ٧٧٢): إذا حمل السيل أو الريح بذوراً يملكها شخص معين إلى أرض شخص آخر، و نمت هناك، فلمن تكون الثمرة؟
الجواب: إنّ النبات المذكور يعود لصاحب البذور، و لكن يجب عليه دفع قيمة اجارة الأرض لصاحب الأرض.
(السؤال ٧٧٣): إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة، و غرسها في أرضه، فإذا نمت و صارت شجرة، فمن يملك هذه الشجرة و لمن تعود ثمارها؟
الجواب: إنّ مالكها هو صاحب القلم أو الغصن، إلّا أن يرضى عن الغاصب.
(السؤال ٧٧٤): إذا غصب شخص غصناً من شجرة و ربطها بشجرته، فمن هو المالك لثمار هذه الشجرة التي تقطف من هذا الغصن المغصوب؟
الجواب: يجب عليه دفع قيمة ذلك الغصن، أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة.
(السؤال ٧٧٥): إنّ كل غرفة من غرف المدارس العلمية في الحوزة تختص بطالب علم معين، و بعض طلّاب العلوم الدينية يدخلون في أي وقت شاء إلى غرفة طالب آخر لغرض الاستراحة أو المطالعة، فهل يحق لصاحب هذه الغرفة منع الآخرين من الدخول إليها؟