الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - الطلاق الغيابي
الطلاق الغيابي:
(السؤال ٧٥٥): إذا كان الزوج مفقوداً و لا يعلم خبره، فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فعيّن لها مدّة أربع سنوات بالشروط المعتبرة للبحث عنه، و لم يعثر عليه، و لكنّ الزوجة بعد انتظار أربع سنوات اختارت البقاء على الزوجية، إلّا أنّها بعد مدّة (مثلًا مدّة سنتين) قررت الطلاق، فهل يجب عليها أن تنتظر أربع سنوات للفحص عنه مرّة ثانية أم يكفي الفحص السابق؟
الجواب: يكفي الفحص السابق.
(السؤال ٧٥٦): إذا كان للرجل زوجتان، و فُقِدَ أثره، فتقدمت إحدى زوجتيه إلى المحكمة و طالبت بالطلاق، فأمهلتها المحكمة مدّة أربع سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى المحكمة، و بما أنّه لم يعثر على الزوج في هذه المدّة فقد حكمت المحكمة بالطلاق، و اعتدت الزوجة عدّة الوفاة، و بعد سنتين تقدمت الزوجة الأخرى بطلب الطلاق إلى المحكمة، فهل يجب على هذه الزوجة الصبر أربع سنوات اخرى من تاريخ مراجعتها للمحكمة، أم تكفي الاربع سنوات السابقة التي صبرت فيها الزوجة الاولى و أحرز الحاكم في تلك المدّة أنّ الزوج مفقود الأثر؟
الجواب: إنّ الفحص الأول يكفي لكلا الزوجتين، إلّا إذا ظهرت بعض الآثار في هذه الأثناء تدل على وجوده.
(السؤال ٧٥٧): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
١- إذا أصدرت المحكمة حكم الطلاق بلحاظ عسر و حرج الزوجة، أو كون زوجها مفقوداً، فما هو نوع الطلاق؟
الجواب: إذا لم يعلم الزوج بذلك و لم يرجع، فالمحكمة يمكنها أن تطلق طلاقاً رجعياً، و لكن في موارد احتمال رجوع الزوج فإنّ الطلاق حينئذٍ يكون طلاقاً خلعياً، و ذلك بأن تبذل الزوجة مقداراً قليلًا للزوج في مقابل الطلاق الخلعي، ثمّ تقوم المحكمة بايقاع الطلاق مع الشخص النائب عنه، حيث يقبل البذل نيابة عن الزوج ثمّ يوقع صيغة الطلاق.
(السؤال ٧٥٨): بالنسبة لطلب الزوجة للطلاق بسبب عدم دفع النفقة من قبل الزوج لمدّة ستة أشهر، و عدم إمكان إلزامه بدفع النفقة، أو في الموارد التي شخصت فيها المحكمة وجود العسر و الحرج في استمرار الزوجية، و لكن الزوج لم يقبل بالطلاق، فالرجاء بيان ما يلي: