الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٨ - ٢- التمكين
(السؤال ٦٥٦): إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟
الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، و لكنّ كلا هذين الشخصين الهاربين يعتبران من المخالفين للقانون و الشرع، و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.
(السؤال ٦٥٧): إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟
٢- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟
الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.
(السؤال ٦٥٨): إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول، و امتنع الزوج من ذلك، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
أ) هل يحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بيت الزوج إلى أن يدفع لها المهر؟
ب) في صورة امتناعها عن الذهاب إلى بيت الزوج فهل تستحق النفقة؟
ج) هل يؤثر اعفاء و عدم اعفاء الزوجة في حكم المسألة؟
د) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها في أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر يؤثر في حكم المسألة؟
الجواب: أ إلى د: لا يمكن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بيت الزوج، و لكنها تستطيع الامتناع من التمكين قبل الحصول على المهر، بشرط عدم علمها قبل ذلك بإعسار الزوج، و في فرض الإعسار و تقسيط دفع المهر من قبل الحاكم الشرعي و شروع الزوج بدفع الأقساط، يجب على الزوجة التمكين حينئذٍ.
٢- التمكين
(السؤال ٦٥٩): هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟ و إذا كان كذلك فعلى