الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٩ - الفصل الثالث و العشرون- أحكام الدين و القرض
الفصل الثالث و العشرون- أحكام الدين و القرض
(السؤال ٥٨١): إذا كان الشخص بالغاً و متزوجاً في الجمهورية الإسلامية الايرانية و يقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة: «أنّه يشتري أموال العمّال الأفغان في ايران بقيمة معينة في مقابل عملة أفغانية، و لكنّه لا يدفع هذه العملة في ايران بل يحول الشخص إلى أفغانستان ليستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم، و الآن أعلن اولئك الأشخاص في أفغانستان إفلاسهم و هربوا منها، و كذلك أعلن هذا الابن إفلاسه و هرب.
و ليس للابن أي مال عند والده، و حتى أنّ زوجته و أطفاله تحت تكفل الأب، فهل يحق للدائنين مطالبة الأب بديونهم؟
الجواب: في مفروض المسألة إذا كان الابن مستقلًا و يعمل بدون اذن أبيه، فالأب لا يكون مسئولًا عن أعمال ابنه.
(السؤال ٥٨٢): إذا سدد المدين دَينه عن طريق وضعه في حساب الدائن في المصرف، و سلّم ورقة التسديد إلى الدائن، و لكنّ الدائن أضاعها، ثمّ راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنكر المصرف استلام هذا المال و قيل له: يجب عليك اثبات ذلك من خلال مستمسك. في حين أنّ كلًّا من الدائن و المدين يثقان ببعضهما البعض، فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد؟
الجواب: بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسديد و أغلق على نفسه باب التحقيق فقد ألحق الضرر بنفسه، و لكن إذا سلك في التحقيق طريقاً شخصياً فلعله يصل إلى نتيجة.
(السؤال ٥٨٣): هل أنّ مقدار سجن المدين المدعي للاعسار طريقي أم موضوعي؟ و لو