الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧ - الفصل التاسع عشر- أحكام الإجارة
الفصل التاسع عشر- أحكام الإجارة
(السؤال ٥٥٣): إذا توافق شخصان في عقد شفوي كالتالي:
«عليك أن تقوم بهذه الدراسة و أدفع لك ١٥٠ توماناً في الساعة، و المقصود من الدراسة و التحقيق هو كتابة الموضوع مجدداً و تنظيمه و ترتيبه و إصلاح ما فيه من أخطاء و إتمام الموضوع».
و وافق الطرفان على عقد جلسات منظمة لرفع ما يرد من غموض و ابهام في هذه الدراسة، و بعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمة لعمله لأكثر من ألف ساعة في حين أنّ صاحب العمل يدعي أنّ صاحبه لم يعمل كما ينبغي و لم يحقق الموضوع بصورة كاملة. فالرجاء بيان ما يلي:
١- ما مقدار ما يجب على صاحب العمل دفعه؟
الجواب: إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحة في العقد أو المبني عليها العقد، فيستحق اجرة المثل بشرط أن لا تكون أكثر من اجرة المسمى. و لكن إذا اختلفا في مقدار ساعات العمل فيجب على الأجير اثبات مقدار ساعات العمل بدليل شرعي، إلّا إذا فوّض إليه تعيين المقدار في أصل العقد.
٢- لم يرد في العقد ذكر للحقوق المعنوية للعمل، فهل يجب كتابة اسم المحقق بعنوان مساعد إلى جانب اسم صاحب الكتاب في الكتاب؟
الجواب: إذا لم يكن هناك عقد خاص في كتابة اسم المحقق، و كذلك لا يرى العرف و العادة وجوب كتابة اسم المحقّق مع اسم صاحب الكتاب «بصورة شرط ضمني مبني عليه