الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٣ - ١٢- اللحوم المحرمة
١١- حلق اللحية
(السؤال ٤٩٨): إذا قام الشخص بحلق لحيته تماماً مرّة واحدة و لكنّه بعد ذلك كان يقوم بحلقها كل يوم و لا يسمح للشعر بالنمو بحيث يصدق عليه أنّه لحية، و لذلك لا يصدق على المرّات اللاحقة بأنّه حلق لحيته لعدم الموضوع، فهل يصدق على هذا العمل أنّه حلق اللحية و بالتالي يحرم؟
الجواب: إنّ هذا العمل يعدّ لدى العرف من حلق اللحية أيضاً.
١٢- اللحوم المحرمة
(السؤال ٤٩٩): كما نعلم أنّ فتوى مراجع التقليد حفظهم اللَّه تقرر حلّية لحوم الأسماك و الحيوانات البحرية التي لها فلس، و أمّا الأسماك التي لا فلس لها فهي حرام. فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماك الفاقدة للفلس حرام، أم أنّ الحرمة خاصة بأكل لحمها و في غيره من الموارد كالبيع لغير المسلم و الاستفادة منها في غير الغذاء لا إشكال فيه؟ و من قبيل البيع استبدالها بشيء آخر أو بعنوان حق الاختصاص في مقابل مبلغ من المال أو بضاعة. فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
الجواب: لا إشكال في بيع هذه الأسماك إلى الأشخاص الذين يرون حلّية أكلها أو لمصارف أخرى غير الأكل.
(السؤال ٥٠٠): ما حكم بيع و شراء الأسماك المحرمة؟
الجواب: لا إشكال في المنافع المحللة من قبيل انتاج غذاء للدواجن و أمثاله، و كذلك بيعها إلى غير المسلم الذي يرى حلّية أكلها.
(السؤال ٥٠١): ما حكم بيع و شراء زعانف الأسماك المحرمة فيما لو كانت لها منافع محللة؟