الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٦ - أسئلة قضائية اخرى
للشيعة، و لذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية:
١- مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة ١٦ من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير، ما هو المراد من جملة «يفوّض لنظر الحاكم»؟ فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة؟
الجواب: المراد الحاكم الشرعي، و إذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الامور أيضاً، فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية و الكمية بما يتناسب مع الجرم.
٢- هل أنّ المتولي لُامور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي؟
الجواب: يتضح من الجواب السابق.
٣- نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق و صدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال؟
الجواب: يتضح من الجواب السابق.
٤- بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية و لها صلاحية التحقيق في الامور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام، فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية؟
الجواب: إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية، و لكن إذا ذكرت له ضوابط و مقررات من قبل السلطة القضائية و وضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية، مثلًا إذا قيل: «إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين» فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي و العمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي.
٥- مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر: «إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية و الوزراء سوى الامور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد» فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات، التحقيق، إصدار الحكم و تنفيذ العقوبات، أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية؟
الجواب: إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية