الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٩ - علم القاضي
ب) إذا كان الجواب ايجابياً، فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد (الدعوى الجزائية، المدنية، حق اللَّه، حق الناس، الجرائم الجنسية و غير الجنسية)؟
ج) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد؟
د) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء و بعده من حيث الحجية؟
الجواب: أ إلى د) علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس، من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، و على هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي و الظن، و لا فرق بين القاضي المأذون و غير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً.
(السؤال ٤١٩): هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الامور التالية:
١- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي.
٢- الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة و ما يجري من امور التحقيق و أمثالها.
٣- القرائن و الشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية.
٤- رأي الطب القانوني و بصمات الأصابع و أمثالها.
٥- وجود صور و فيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص و يتضمن بعض الاعترافات منهم.
٦- استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم، أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي.
الجواب: نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من امور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر.
(السؤال ٤٢٠): إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار و البيّنة، فأيّهما يقدّم؟
الجواب: يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس.
(السؤال ٤٢١): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد، رجل أو امرأة، و حصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص، فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً