الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٦ - د- القسم
المدّعي.
(السؤال ٤٠٩): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو ما ورد في الحديث الشريف «لا يمين في الحد» فالرجاء بيان ما يلي:
أ) في صورة فقدان البيّنة و الاقرار في الأحكام الجزائية، فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم؟
الجواب: لا مكان للقسم في الحدود و التعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة، و لكن في القصاص و الدية قسم.
ب) إذا كان الجواب إيجابياً، ففي صورة نكول المتهم و ردّ القسم إلى المشتكي، فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي؟
الجواب: نعم، تجري أحكام ردّ القسم في القصاص و الديات أيضاً.
ج) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة و قال: «إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسئولية ذلك العمل» فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي؟
الجواب: يجب على المنكر أن يحلف، فإذا رفض الحلف و ردّ اليمين على المشتكي، و حلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص و الديات لا في الحدود و التعزيرات.
د) إذا كان الجواب إيجابياً، فهل أنّ الجرائم كالسرقة، التي تتصف بكونها «حق اللَّه و حق الناس معاً» متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي و الجزائي؟
الجواب: تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية، و لكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد، بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار.
ه) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات؟
الجواب: اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.
(السؤال ٤١٠): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر، و لكنّه لم يملك شاهداً على ذلك، و أنكر المدّعى عليه وجوده و حضوره في مكان الحادثة، فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية «البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر»؟
و هل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي؟
الجواب: نعم، يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة.
(السؤال ٤١١): عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري، و كانت نفقات شراء