الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٣ - صفات القاضي
الفصل الخامس عشر- أحكام القضاء
صفات القاضي:
(السؤال ٤٠١): هل تشترط العدالة في القاضي المأذون غير المجتهد؟ و كيف يمكن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضي؟
الجواب: نعم، العدالة شرط و هي عبارة عن حالة من التقوى الباطنية التي تحفظ الإنسان من الذنوب الكبيرة و الاصرار على الصغيرة، و لا ينبغي التشدد في احرازها.
(السؤال ٤٠٢): إذا لم يكن القاضي مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط في نفسه بل كان يشك في ذلك، فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضي في المجتمع، فما هو التكليف الشرعي لهذا الشخص؟
الجواب: يجب أن يفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر.
(السؤال ٤٠٣): طبقاً لأصل ١٦٧ من القانون الأساس للجمهورية الإسلامية في ايران أنّ القاضي مكلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصي، و من جهة اخرى فإنّ القضاة المعنيين الفعليين ليسوا قضاة الشرعيين بالمعنى المذكور في الفقه، بل عملهم يتلخص في عمل أهل الخبرة و من باب تطبيق الموضوع على القوانين المقررة. و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى و مع تقدم و كثرة حضور النسوة في العلوم و الموارد المختلفة و من جملتها علم الحقوق الذي يعدّ من أركان المسائل القضائية حالياً، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل تشترط الذكورية في القضاء في النظام القضائي الموجود حالياً؟
الجواب: نعم الذكورية شرط لازم، على الأحوط وجوباً، إلّا أن تستلم النسوة مقدّمات