الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٢ - أسئلة متنوعة
النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم، و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الاولى و الثانية فإنّ ثمن الهدي و لباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط و لا شيء آخر.
ب) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها؟
الجواب: إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى، و في غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة.
(السؤال ٣٩٧): إذا صار الشخص مستطيعاً و لكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد، فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟
الجواب: لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد، و لكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد.
(السؤال ٣٩٨): بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر اسماعيل جزءاً من الكعبة، فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟
الجواب: الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعيل و داخل الكعبة، و لكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل.
(السؤال ٣٩٩): إذا وجب عليه الحج و كان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية، و بما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير و يحج أيضاً في نفس الوقت، فأيّهما أفضل و أقرب للخير و الصلاح؟
الجواب: من وجب عليه الحج يجب أن يحج، و يمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله.
(السؤال ٤٠٠): في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج و العمرة عندها، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) ما حكم استلام هذه الفائدة؟
ب) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها؟
الجواب: نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس و إدارة الحج بالنسبة للفوائد و الأرباح المذكورة، و أنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال، و إذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس.