الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - أسئلة متنوعة
للنساء في حال الاحرام، فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
(السؤال ٣٩٥): ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف؟
الجواب: الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.
أسئلة متنوعة:
(السؤال ٣٩٦): كانت والدتي مستطيعة للحج و قد سجلت اسمها لحج التمتع في السنة الماضية، و لكنها ماتت مع الأسف بعد تسجيل اسمها، و الورثة عبارة عن أنا و أخوين و بنت واحدة، و ماتت أختي بعد وفاة والدتنا، و الآن ظهرت القرعة باسمها في هذه السنة، فوافق اخوتي على أن أحج نيابة عنها (بصفتي الابن الأكبر) و لكنّ زوج اختي المتوفاة الذي يدّعي أنّه أحد ورثة والدتي (من خلال وفاة اختي زوجته بعدها) فلم يرض بالحج المذكور، و اشترط أن ندفع له حصته من الميراث من قيمة الحج الفعلية في السوق الحرة، فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بيان ما يلي:
أ) هل يتمّ دفع نفقات الحج المذكور (الذي ذكر طبقاً لما ورد في العريضة المذكورة) من أصل التركة أم من الثلث؟
الجواب: هذه المسألة لها صور عديدة:
١- أن تكون والدتكم مستطيعة للحج و لكنها تماهلت في الأمر، ففي هذه الصورة وجب عليها الحج و لا بدّ من أخذها من التركة، و لكن يجب تبديل الحج البلدي إلى الحج الميقاتي، و يقسّم التفاوت فيهما بين الورثة إلّا أن يرضى الورثة بذلك.
٢- أن لا تكون والدتكم مستطيعة إلّا من خلال التسجيل الرسمي، و لكنها أوصت أن يحج عنها بواسطة ذلك التسجيل الرسمي. فإذا كانت هذه الوصية لا تزيد على ثلث التركة فيجب العمل بها و لا يحق للورثة المنع منها.
٣- أن لا تكون مستطيعة للحج بصورة حرّة و غير رسمية، و لا أنّها أوصت بذلك بل سجلت اسمها للحج فقط، ففي هذه الصورة لا يجب عليها الحج و يتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجيل الرسمي بجميع الورثة، و يجب على الورثة إما أن يرضوا بهذا الحج