الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٠ - حج الأطفال
الجواب: لقد سألنا الأخوة في دائرة الحج أيضاً و قلنا في جوابهم: إنّ الأفضل في هذه الظروف الجديدة حيث إنّ الأضاحي تصرف على المستحقين أن يتمّ الذبح هناك (و إن كان مكان الذبح خارج منى) و نشكر اللَّه تعالى على أنّ الفتوى المذكورة أثرت أثرها و انحلّت مشكلة من أهم مشاكل الحج و هي الاسراف العظيم الذي كان يتمثل في اتلاف لحوم الأضاحي، و بديهي أنّ الظروف هي التي تغيّرت لا أنّ الفتوى تغيّرت، و لذلك فلو عادت تلك الظروف و تعرضت لحوم الأضاحي للتلف فلا يجوز الذبح هناك.
العمرة المفردة:
(السؤال ٣٩٠): إذا أحرم المكلّف قبل غروب الشمس من الليلة الأُولى للعمرة المفردة، و بالطبع سيؤدّي أعمال مكّة في الساعات الأُولى للشهر الجديد، فعلى أي شهر تحسب هذه العمرة؟ و لو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فكيف يكون الحال؟
الجواب: لا يبعد أن يكون المعيار هو الشهر الذي أحرم فيه، و إن كان الأحوط أن يأتي بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء.
(السؤال ٣٩١): هل أنّ الملاك في الاتيان بالعمرة المفردة من كل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثين يوماً؟
الجواب: الملاك هو الشهر القمري لا ثلاثين يوماً.
حج الأطفال:
(السؤال ٣٩٢): إذا أحرم الصبي المميز بدون أمر وليّه من الميقات و أتى بالسعي و التقصير فقط فما تكليفه أو تكليف وليّه بالنسبة لسائر الأعمال؟
الجواب: الأحوط أن يعود و يأتي بجميع الأعمال غير الاحرام، و إن أمكن فعليه أن يطلب من الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمرة النيابة عنه فيها.
(السؤال ٣٩٣): إذا أحرم الصبي المميز بدون إذن وليّه، و ارتكب أحد محرمات الاحرام في حال الاحرام، فعلى من تكون كفّارته؟
الجواب: لا تجب الكفّارة في غير الصيد، لا على الوليّ و لا على الطفل.
(السؤال ٣٩٤): إذا كان وليّ الصبي مقلِّداً لمرجع يرى لزوم ارتداء السروال و الازار