الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - المسألة ١ لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
..........
و تخلية السرب من جميع الموانع، فإن ملك الزاد و الراحلة و لم يكن معه غيره لم يجب عليه الحجّ، اللّهمّ إلّا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها و يمكنه أن يتعيش بها. [١]
٤. و قال في «المبسوط»: الزاد و الراحلة شرط الوجوب، و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا و ما يخلفه لكلّ من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم. [٢]
٥. و قال ابن زهرة: و الاستطاعة تكون بالصحّة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها. [٣]
٦. و قال ابن إدريس: و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ، و كمال العقل- إلى أن قال:- و وجود الزاد و الراحلة. [٤]
٧. و قال المحقّق: الثالث: الزاد و الراحلة و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة. [٥]
٨. قال العلّامة في «التذكرة»: الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد و الراحلة بإجماع علمائنا، و به قال الحسن البصري و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أحمد و إسحاق. [٦]
٩. و قال العلامة في «المنتهى»: و الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالى: مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٧] قال: لٰا يُكَلِّفُ
[١]. النهاية: ٢٠٣.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٩٧.
[٣]. الغنية: ٢/ ١٥٢- ١٥٣.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٠٧.
[٥]. الشرائع: ١/ ٢٢٥.
[٦]. التذكرة: ٧/ ٤٩، المسألة ٣٦.
[٧]. آل عمران: ٩٧.