الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠٤ - المسألة ٣٣ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه
..........
الأوّل: الأقوال الخمسة و ذكر أصحابها مع مبانيها ذكر المصنّف في المسألة أقوالا خمسة فندرسها.
١. يجب راكبا مع سياق بدنة ذهب الشيخ في «الخلاف» إلى وجوب الحجّ راكبا، مع سياق بدنة، قال: إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وجب عليه الوفاء به بلا خلاف فإن خالفه فركب فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة بمشي ما ركب، و إن كان ركب مع العجز لم يلزمه شيء و قد روي أنّه عليه دما. [١]
و قال في «المبسوط»: و إن مشى مع العجز كان له ذلك و عليه دم عندنا متى ركب، و قال بعضهم: لا شيء عليه. [٢]
و احتجّ الشيخ بصحيحي الحلبي و ذريح المحاربي كما سيوافيك.
٢. يجب راكبا بلا كفّارة ذهب المفيد إلى أنّ من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي، عليه أن يركب بلا كفّارة. [٣]
و هو خيرة ابن سعيد في جامعه قال: فإن نذر المشي إليه وجب ذلك إلّا لعجز فليركب. [٤]
[١]. الخلاف: ٦/ ١٩٣، المسألة ٦ من كتاب النذر.
[٢]. المختلف: ٨/ ١٨٩، و لم نعثر عليه في المبسوط بهذا اللفظ، لاحظ المبسوط: ٦/ ٢٥٠.
[٣]. المقنعة: ٥٦٥.
[٤]. الجامع للشرائع: ٤٢٣.