الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٩ - العاشر إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم
..........
المصنف وجوده فيها، فيمكن تفسيرها بأحد وجهين:
١. الأخذ بالإطلاق و الحكم بوجوب القضاء إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما في كلتا الصورتين، استقرّ عليه الحجّ أم لم يستقر تبعا للنص و إن لم يجب القضاء مع فقد سائر الشرائط أو الموت في البلد.
٢. الأخذ بالإطلاق، و حمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك (المحبوبيّة) و استفادة الوجوب في من استقر من الخارج. و هذا هو خيرة المصنف.
٣. و ربما تحمل الروايات على غير من استقرّ عليه الحجّ و يحمل الأمر بالقضاء على الندب.
و هو مردود إذ مضافا إلى أنّ حمل الأمر على الندب خلاف الظاهر، أنّ لازم ذلك أن يكون حكم المستقرّ من حيث الإجزاء و عدمه بلا دليل مع أنّه مسلم عندهم.
٤. إنكار الإطلاق في الروايات قائلا بأنّها بصدد تشريع الإجزاء عن حجّ الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلّف باجتماع شرائطه، فلا تشمل من لم يستقر عليه الحجّ.
و بعبارة أخرى: النصوص بصدد جعل البدل بعد الفراغ عن وجوبه فلا يدل على إلغاء شرط وجوبه.