الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨ - المسألة ٨ إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
[المسألة ٨: إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]
المسألة ٨: إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام. (١)*
المستطيع، نعم لو وجب له الرجوع إلى الميقات و كان الوقت وسيعا تعيّن اعتبار الاستطاعة من الميقات.
٣. هل يجزي من حجّ التمتع مع كون العمرة بتمامها وقعت قبل البلوغ أو لا؟ إذ القدر المتيقّن ممّا استدلّ به من إجزاء إدراك المشعر، هو الحجّ الافرادي الذي تتأخر عمرته عن حجّه، لا التمتع.
(١)* لا فرق بين أن يكون مستطيعا، أو صار مستطيعا في ذلك الوقت فتخصيصه بسبق الاستطاعة كما هو ظاهر كلام المصنف لا وجه له، و يكفي في الاستطاعة، كونه مستطيعا في الموضع الذي بلغ فيه، لا في بلده، و قطع الطريق، لغاية الوصول إلى الميقات، و المفروض انّه وصل إليه أو إلى مكان قريب منه، و سيوافيك انّه يكفي في الحجّ النيابي استئجار النائب من الميقات لا من بلد المنوب عنه.
و اعلم أنّ حجّ الصبيّ على صور:
١. إذا حجّ و هو غير بالغ.
٢. إذا حجّ، و قد بلغ قبل الوقوفين.
٣. إذا بلغ قبل الإحرام.
و هذه الأقسام الثلاثة قد تعرض لها المصنّف في أوّل الفصل و في المسألة السابعة و المسألة الثامنة. بقي هنا فرع لم يتعرض له و هو: لو بلغ الصبي بعد الإحرام و قبل الشروع في الأعمال، و هذا نظير استطاعة البالغ بعد الإحرام، فهنا وجوه: