الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - المسألة ٦ الهدي على الوليّ
..........
و المفروض انّه غير مكلّف، فكيف يجب عليه الأداء؟
٢. تتعلّق الكفّارة بوليّه. حكاه الشيخ في «المبسوط» قولا و قال: قيل الصيد يتعلّق به الجزاء على كلّ حال. [١]
و نقله العلّامة في «التذكرة» عن الشافعي مستدلا بأنّ الوليّ هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إليه. [٢]
و هذا هو الحقّ للنصّ، أعني صحيحة زرارة: و فيها «و إن قتل صيدا فعلى أبيه».
٣. كفّارة ما يختلف حكم عمده و سهوه و قد تضاربت الأقوال في هذه الصورة لفقدان النصّ.
١. فقال الشيخ: الظاهر انّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه. [٣] و وصفه في «التذكرة» بأنّه أصحّ القولين و قال: و به قال مالك، لأنّه الذي أوقعه و غرّر بماله. [٤]
و لأنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، و لو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع. [٥]
٢. انّه على الصبي، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه. [٦]
٣. لا تتعلّق به الكفّارة و احتمله الشيخ أيضا و وصفه بالقوة و قال: و إن قلنا: لا يتعلّق به شيء لما روي عنهم :: أنّ عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء
[١]. المبسوط: ١/ ٣٢٩.
[٢]. التذكرة: ٧/ ٣٣.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٢٩.
[٤]. التذكرة: ٧/ ٣٣.
[٥]. المدارك: ٧/ ٢٨.
[٦]. التذكرة: ٧/ ٣٣.