الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - المسألة ٦ الهدي على الوليّ
..........
١. ثمن الهدي.
٢. كفّارة الصيد التي لا يختلف حكمها في حالتي العمد و السهو.
٣. كفّارة غيره ممّا يختلف حكمه عمدا و سهوا، كالتطيب و الاستظلال.
١. ثمن الهدي على الوليّ هل ثمن الهدي على الطفل إذا كان له مال، أو على الوليّ، لم أجد نصا للأصحاب في المقنعة و النهاية و المبسوط و المهذّب لابن البراج و الغنية و السرائر و التذكرة و المدارك و المسالك غير ما في الدروس و الجواهر.
قال في الأوّل: و أمّا الهدي فعلى الولي. [١]
و قال في الثاني: و أمّا الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحجّ، فكأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجّه. [٢]
و على أيّ حال فلعلّ عدم الخلاف لكون المسألة منصوصة، و قد ورد فيها روايات ثلاث:
١. ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: «قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم». [٣] و ظاهرها وجوب الهدي على الولي، سواء أ كان الغلام ذا مال أم لا، و سقوط الهدي إذا لم يكن للولي مال و إن كان للطفل مال.
٢. صحيحة زرارة عن أحدهما ٨ قال: «إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير»
[١]. الدروس: ١/ ٢٦١.
[٢]. الجواهر: ١٧/ ٢٣٩.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢.