الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٥ - المسألة ٨ إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
[المسألة ٨: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]
المسألة ٨:
[١] إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به- في صورة جواز التأخير- لا يكون عاصيا، و القول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له.
[٢] و إذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة.
[٣] فلو أخّر عصى و عليه القضاء و الكفّارة.
[٤] و إذا مات وجب قضاؤه عنه.
[٥] كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكّنه منه قبل إتيانه- وجب القضاء عنه. و القول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي. (١)*
(١)* في المسألة فروع ستة:
١. إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فهل يجوز تأخيره؟
٢. إذا نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز تأخيره.
٣. و إذا نذر أن يحجّ سنة معيّنة و أخّر مع التمكّن يجب عليه القضاء و الكفّارة؟
٤. إذا نذر أن يحجّ مقيّدا بسنة فمات مع فرض تمكّنه منه وجب القضاء عنه.
٥. إذا نذر أن يحجّ مطلقا و مات قبل إتيانه مع تمكّنه منه وجب