الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٥ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
..........
سيّده في خلاف طاعته. [١]
٢. و قال الشيخ: و لا يمين لولد مع والده، و لا لزوج مع زوجها، و لا لمملوك مع سيّده، فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب و لا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، و ساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، و لا تلزمهما كفّارة. [٢]
٣. و قال المحقّق: و لا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه، و كذا يمين المرأة و المملوك، إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب و الزوج و المالك حلّ اليمين. [٣] إلى غير ذلك من الكلمات.
و يدلّ على ذلك روايات متضافرة، نظير:
١. صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦:
«لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها». [٤]
٢. و في خبر ابن القداح، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده». [٥]
٣. و صحيح منصور بن حازم الثاني عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: «لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا
[١]. المقنعة: ٥٥٦.
[٢]. النهاية: ٥٥٨.
[٣]. الشرائع: ٣/ ١٧٢.
[٤]. الوسائل: ١٦، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٢.
[٥]. الوسائل: ١٦، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ١.