الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - المسألة ٢ يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف
..........
الفضيل [١]، قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧، عن الصبي متى يحرم؟ قال: «إذا أثغر». [٢]
٢. الصبيّة مثل الصبي هل الصبيّة مثل الصبي؟ أو يختص الحكم بالثاني، كما هو ظاهر الروايات التي ورد فيها لفظ «الصبيان» التي هي جمع الصبي، لكن الأصحاب- كما في الحدائق- لم يفرّقوا في هذه الأحكام بين الصبي و الصبيّة، و هو جيد، فانّ أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنّما خرجت في الرجال مع أنّه لا خلاف في إجرائها في النساء و لا إشكال. [٣] أضف إلى ذلك أنّ الصبيان الواردة في النصوص- كما سيوافيك- و إن كان جمع الصبيّ، لكن المتفاهم عرفا هو جنس من لم يبلغ ذكرا أم أنثى.
و ربّما يستدلّ على صحة حجّها بروايتين:
١. ما رواه الصدوق عن صفوان [٤]، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت». [٥]
٢. و ما رواه الكليني بسند فيه سهل بن زياد الآدمي- الذي الأمر فيه
[١]. ابن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الراوي عن الأئمة الثلاثة: الكاظم و الرضا و الجواد : المرمي بالغلو.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٢.
[٣]. الحدائق: ١٤/ ٦٥.
[٤]. طريق الصدوق في الفقيه إليه صحيح.
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١.