الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٦ - المسألة ١٠٦ إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
[المسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
المسألة ١٠٤: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟
وجهان أيضا.* (١)
[المسألة ١٠٥: إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
المسألة ١٠٥: إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.* (٢)
[المسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
المسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و انّه لا يترك ما وجب عليه فورا، و كذا الكلام إذا علم انّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا. (٣)*
(١)* قد اتّضح حكم المسألة ممّا قدّمناه من أنّ واجب الوارث، إفراغ ذمة الميت عن الواجب حسب الحجّة الشرعية الفعلية، لأنّها الطريق فعلا إلى الواقع، لا تقليد الميت، فيكون المدار هو تقليد الوارث. و أمّا الوصيّ فواجبه العمل بظاهر الوصية و بما انّه لم يوص بشيء من الميقاتية أو البلديّة. فله الاكتفاء بالميقاتية، لأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على الميقاتي.
(٢)* و ما ذكر واضح، ما لم يكن هنا دليل أو أصل محرز لوجود الشرائط.
(٣)* يقع الكلام تارة في الحجّ، و أخرى في الزكاة.
أمّا الأوّل، فنقول:
إذا علم استقرار الحجّ عليه، و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالمرجع هو