الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٣ - المسألة ٦٧ إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
..........
٢. و قال الشهيد في «المسالك»: و الأولى الوجوب مع الإمكان لتحقّق الاستطاعة. [١]
٣. و قال المحقّق الأردبيلي: لا يجب الحجّ للموانع المذكورة (المريض، المعضوب، و العدو الطالب للمال) لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب و هو في الكلّ واضح. إلّا في بذل المال مع التمكّن، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة. [٢]
٤. و قال صاحب الحدائق- بعد رد الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على عدم الوجوب-: و بذلك يظهر أنّ الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة. [٣]
ج. التفصيل بين الإجحاف فلا يجب، و عدمه فيجب، و هو خيرة العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» و الشهيد في «الدروس».
قال العلّامة في «التذكرة» بعد نقل كلام الشيخ: و لو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف، أمكن، لأنّه كأثمان الآلات. [٤]
٥. و قال أيضا في «المنتهى»: لو لم يندفع العدو إلّا بمال أو خفارة، قال الشيخ: لا يجب، لأنّه لم يحصل التخلية، و لو قيل: إن أمكن دفع المال من غير إجحاف و لا ضرر و لا سقط كان حسنا، لأنّه كأثمان الآلات. [٥]
[١]. المسالك: ٢/ ١٤١.
[٢]. مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ٧٨.
[٣]. الحدائق: ١٤/ ١٤٢.
[٤]. التذكرة: ٧/ ٩٠.
[٥]. المنتهى: ٢/ ٦٥٦.