الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٥ - إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف
[إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف]
و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ، فبان الخلاف، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، و الأقوى عدمه، لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش.* (١)
[إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف]
و إن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحجّ، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف. (٢)*
(١)* ٧. إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف إذا اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقرّ عليه الحجّ- بالشرط المذكور- أو لا؟ قال المصنف: وجهان و الأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر، الخوف، و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش.
و الظاهر عدم الاستقرار حتّى فيما لو كان اعتقاده على رويّة العقلاء، لما عرفت من أنّ الخوف موضوع لحرمة السفر، و قد أخذ على وجه الموضوعية، سواء أ كان في الواقع عدو أو لا، فحينئذ لم يكن الحجّ معه واجبا، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة فيحجّ و إلّا فلا حتّى و إن كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء، لأنّه على كلّ تقدير يحسّ الخطر و يخاف من السفر و إن لم يكن لخوفه عند العقلاء وجه.
(٢)* ٨. إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف إذا اعتقد عدم مانع شرعي من الواجب و الحرام فحجّ فبان الخلاف كزيارة