الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - المسألة ٢١ إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟
[المسألة ٢١: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟]
المسألة ٢١: إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك، و كذا إذا علم مقداره و شكّ في مقداره مصرف الحجّ، و أنّه يكفيه أو لا. (١)*
مديون عرفا.
نعم يشكل الأمر في الرابع، إذا احتمل انّه ربّما يخلف وعده و يطالبه بالدين، فمثله مانع عن تحقّق الاستطاعة. و بالجملة الميزان صدق الاستطاعة عرفا و عدمه، و هو يدور على اعتداد العرف بالدين و عدمه.
(١)* ذكر للشك في الاستطاعة صورتين:
١. إذا علم مصارف الحجّ و نفقته، و انّه يتوقّف على صرف مليون تومان مثلا، و لكن يشكّ في بلوغ ما في يده إلى هذا المقدار أو لا.
٢. إذا علم مقدار ما في يده، و لكن يشك في نفقة الحجّ و مصارفه، و انّ ما في يده من المال يكفي نفقة الحجّ و عدمه.
ثمّ إنّ المصنّف ذكر انّ الأحوط هو الفحص، و لمّا كان عدم الفحص في الشبهات الموضوعية هو الأصل المسلم كما في باب النجاسات و نظائرها و لازم ذلك عدمه في المقام جعل المصنّف الفحص أحوط القولين.
و استدلّوا على وجوب الفحص في المقام بوجهين:
١. لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية كثيرا.
و الظاهر انّ المراد، علم المكلّف بالمخالفة القطعية لو لم يفحص مطلقا.
يلاحظ عليه: أنّ حصول العلم للمكلّف ممنوع إذا كانت موارد الابتلاء قليلة، كالحجّ و غيره، و أمّا إذا كان الابتلاء غير قليل، فعدم تنجيز العلم في مثله