الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - المسألة ٧ إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد
[المسألة ٧: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد]
المسألة ٧: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم يوجد شريك للشقّ الآخر، فإن لم يتمكّن من أجرة الشقّين سقط أيضا، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء. (١)*
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا كان من شأنه ركوب المحمل و لم يوجد.
٢. إذا وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر و لم يتمكن من أجرة الشقين.
٣. تلك الصورة و لكن يتمكن من بذلها و لم يكن مجحفا و لا مضرّا.
٤. تلك الصورة و لكن كان مجحفا و مضرّا بحاله.
أمّا سقوط الوجوب في الصورتين الأوليين فلعدم صدق الاستطاعة حسب شأنه في الأولى، إذ في تلك الحالة يعد السفر مهانة و ذلا، و عدم التمكّن من بذل المال لأجرة الشقين في الثانية.
و أمّا الوجوب في الصورة الثالثة، فلصدق الاستطاعة و إن كانت الأجرة غالية و لكن ليس الغلاء مجحفا أو مضرّا بحاله، كما إذا كان إنسانا ثريا لا تؤثر زيادة الأجرة على حاله.
و احتمل العلّامة سقوط الوجوب في هذه الصورة قال: إذا وجد شق محمل و وجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك و لم يتمكّن إلّا من مئونة الشق، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل، و إن تمكن من