دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٤٠ - الفرق بين الترجيح بالدلالة و الترجيح بالسند
الصدوريّة، فإن أمكن ترجيح أحدهما و تعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن، و إن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا، فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إمّا علما كما في المتواترين، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد.
و أمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه؛ لأن جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور.
و الفرق بين هذا و الترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند، أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما و بتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل، بخلاف التعبّد بصدورهما، ثمّ حمل أحدهما على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه و ترك التعبد به.
المرجّحات الصدوريّة، فإن أمكن ترجيح أحدهما و تعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن، و إن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا.
فيؤخذ بالمخالف للعامّة و يطرح الموافق لاحتمال التقيّة فيه، لا أنّه يحمل على التقيّة، إذ لا معنى لالتزام الصدور للحمل على التقيّة، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إمّا علما كما في المتواترين، فيحمل حينئذ الموافق على التقيّة، أو تعبّدا كما في المتكافئين صدورا من الآحاد، فيطرح الموافق لاحتمال التقيّة لا أنّه يحمل على التقيّة.
[الفرق بين الترجيح بالدلالة و الترجيح بالسند]
و أمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن لوجود مرجّح صدوري فيه دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه؛ لأن جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور، فإذا اقتضى المرجّح طرح السند لا يبقى مجال للحاظ الجهة.
[و الفرق بين هذا الترجيح و الترجيح بالسند]، في نسخة.
[و الفرق بين هذا و الترجيح بالسند] في نسخة.
و الفرق بين هذا و الترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند في نسخة اخرى.
أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما كالخاصّ مثلا و بتأويل الآخر كالعامّ مثلا بقرينة ذلك الظاهر، أي: الخاصّ ممكن غير موجب لطرح دليل أو