دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٤٩ - في حصر المرجّحات بالأربعة
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة فنقول: اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار- بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح.
و بعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة و أخواتها إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما- هو أنّ الترجيح أوّلا بالشهرة و الشذوذ، ثمّ بالأعدليّة و الأوثقيّة، ثمّ بمخالفة العامّة، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.
و أمّا الترجيح بموافقة الكتاب و السنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي
[المقام الثالث: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة]
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
فنقول: اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، لارتكازه في أذهان أهل اللسان بحيث لا يعدّون مورد الجمع المقبول من المتعارضين، و لقد نطق به الحديثان الأخيران على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
[في حصر المرجّحات بالأربعة]
و بعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة و أخواتها المذكورة في المقبولة على سائر المرجّحات إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما.
أي: حاصل ما يستفاد من الأخبار بعد الأمرين المذكورين هو أنّ الترجيح أولا بالشهرة و الشذوذ، ثمّ بالأعدليّة و الأوثقيّة؛ لأنّ هاتين الصفتين قد جعلتا في المرفوعة من مرجّحات المتعارضين بعد الشهرة، كما في شرح الاستاذ.
ثمّ بمخالفة العامّة، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام على الترتيب المستفاد من المرفوعة و المقبولة و لم يذكر الأحدثيّة، لإعراض الأصحاب عنه.