دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣١٥ - المراد من المرجّحات النوعيّة
و التخصيص و التقييد، و قد تكون باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر، لبعد التخصيص و التقييد فيه.
و لنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل:
منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العامّ في العموم الأفرادي، و يعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص اولى من النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ،
و التخصيص و التقييد.
كما إذا أمر بطبيعة الصلاة و نهى عن كلّ غصب بقوله: صلّ و لا تغصب، فيتعارضان في الصلاة في الدار المغصوبة فإمّا يقيّد إطلاق الصلاة بعموم حرمة الغصب و إما يخصّص عمومه بإطلاق وجوب الصلاة، و سيأتي نفي الإشكال عن أظهريّة العامّ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
و قد تكون باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر، لبعد التخصيص و التقييد فيه.
مثال الأوّل نحو أكرم العلماء؛ لأن العلم يستر كلّ قبيح و لا تكرم الفساق، فإنّ العامّين متعارضان في العالم الفاسق، و يبعد تخصيص الأوّل لاشتماله على التعليل فيخصّص الثاني.
و مثال الثاني نحو أكرم عالما، فإنّ العلم يستر كلّ قبيح و لا تكرم فاسقا، فإنّ المطلقين متعارضان في العالم الفاسق و يبعد تقييد الأوّل لأجل التعليل، فيقيّد الثاني.
[المراد من المرجّحات النوعيّة]
و لنشر قبل التعرّض للمرجّحات الصنفيّة إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل.
المراد من المرجّحات النوعيّة هو الأعمّ من الصنفيّة و الجنسيّة إن وجدت، فليس المراد منها خصوص المرجّحات النوعيّة المعروفة، كما في التنكابني مع تصرّف ما.
منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع، أي: إنشاء الحكم الشرعي في استمراره باستمرار الشريعة، أي: لا إشكال في تقديمه على ظهور العام في العموم الأفرادي، و يعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص اولى من النسخ، من غير فرق