دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٠ - مقتضى التعليل وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل
أحدهما ريب، ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، و ليس المراد نفي مطلق الريب، كما لا يخفى.
و حينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه، و الآخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأوّل، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، و كذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط، إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح.
يريبك دلّ على انّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب، ليس في الآخر ذلك المقدار من الريب يجب الأخذ به، و ليس المراد نفي مطلق الريب، كما لا يخفى.
أي: ليس المعنى دع ما يريبك إلى ما ليس فيه أصلا، إذ لو كان أحد الأمرين ممّا ليس فيه ريب أصلا لكان الأمر الآخر ممّا لا ريب في بطلانه، لا ممّا يريبك، فالمعنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بالنسبة إليه، و حينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه و الآخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأوّل، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه.
و كذا اذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال في طرف الراجح الغير المنفي في طرف المرجوح، كتقطيع أحد الخبرين أو إرساله، أو رفعه، أو إضماره، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
نذكر ما في تعليقة غلام رضا ; إذ ذكره لا يخلو عن فائدة، فقال في ذيل كلام المصنف ;: الى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال ما هذا لفظه: «بقي هنا أمران:
أحدهما: إنّه هل يعتبر فيما يتعدّى إليه على تقدير التعدّي أن يكون مفيدا للظنّ الفعلي أو لا، بل الظنّ النوعي يكون كافيا؟ وجهان ...
قد يقال بالثاني نظرا إلى عدم إمكان العمل بخبر من الأخبار، إلّا بإعمال اصول كثيرة لدفع الإرسال و الخطأ، و الزيادة، و النقصان، و التخصيص، و سائر أقسام المجاز. و اعتبار هذه الاصول من باب الظنّ النوعي المطلق أو المقيّد بعدم الظنّ على الخلاف، و كلاهما غير ملازم للظنّ الشخصي.
فالمراد بالرجحان في المقام كونه راجحا بالنسبة إلى مقابله، بأن يكون قرينة عليه في الجملة.
و التحقيق في المقام أنّ مناط التعدّي بمقتضى الوجوه الدالّة عليه إنّما هو الأقربيّة،