دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٢٧ - في إرادة خلاف الظاهر من عدّة من الأخبار
تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال ٧: (ثمانون)، و لم يعد السائل، فقال ٧: (هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك)، فقيل له ٧: ما أردت بذلك و ما هذه الآيات؟ فقال: (أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات)» [١].
و منها: ما روي من: « (أنّ الوتر واجب)، فلمّا فرغ السائل و استقر، قال ٧: (إنّما عنيت وجوبها على النبي ٦)» [٢].
تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال ٧: (ثمانون)، و لم يعد السائل، فقال ٧: (هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك)، فقيل له ٧: ما أردت بذلك و ما هذه الآيات أعني: ثمانين، فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات.
و ذلك بإسقاط البسملة عن السورتين بأن لا تكون البسملة آية مستقلة كما هو مذهب بعض العامّة، و إلّا فهما اثنتا عشر آية، و لعلّ سبب الإسقاط كون المخاطب من العامّة.
فالرواية وردت مورد التقيّة و نافلة الزوال ثمان ركعات و في كلّ ركعة تقرأ عشر آيات، أعني: الحمد و التوحيد، ثمّ نتيجة ضرب الثمانية في العشرة هي ثمانون آية، مع أنّ مذهب الإماميّة يقتضي أن تقرأ في نافلة الزوال ستة و تسعون آية كما لا يخفى.
و منها: ما روي من: (أنّ الوتر واجب)، فلمّا فرغ السائل و استقر، و في بعض النسخ [فلمّا فزع السائل و استفسر].
قال ٧: (إنّما عنيت وجوبها على النبيّ ٦).
و في التنكابني روى العلّامة المجلسي عن الشيخ بسنده عن عمّار الساباطي قال: كنّا جلوسا بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النافلة؟ فقال: فريضة، ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبو عبد اللّه: إنّما أعني: صلاة الليل على رسول اللّه ٦ أنّ اللّه يقول: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [٣] [٤]، و لعلّ المصنف عثر على رواية اخرى أو نقل الرواية بالمعنى و كلاهما بعيدان. انتهى.
[١] الكافي ٣: ٣١٤/ ١٤. الوسائل ٦: ٦٤، أبواب القراءة في الصلاة، ب ١٣، ح ٣.
[٢] التهذيب ٢: ٢٤٢/ ٩٥٩. البحار ١٦: ٣٧٧/ ٨٦. الوسائل ٤: ٦٨، أبواب أعداد الفرائض، ب ١٦، ح ٦.
[٣] الاسراء: ٧٩.
[٤] التهذيب ٢: ٢٤٢/ ٩٥٩. البحار ١٦: ٣٧٧/ ٨٦. الوسائل ٤: ٦٨، أبواب أعداد الفرائض، ب ١٦، ح ٦.