دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٠٧ - خروج تقديم النصّ على الظاهر عن باب الترجيح
و قد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ و الظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة، مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة.
منها: ما يظهر من الشيخ ;، في مسألة: «من زاد في صلاته ركعة»، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة و عمل على عمومات إبطال الزيادة، و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين.
لكنّ الشيخ ;، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة و الاستبصار، من ملاحظة المرجّحات
كان، فيحمل الظاهر على النّص، و الوجه على ذلك ما أشار إليه:
لأن العبرة في حمل الظاهر على النصّ بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر، و إن كان بعيدا ذلك الاحتمال في الغاية، كبعد إرادة الوجوب من قوله: لا بأس بغسل الجمعة، من دون فرق بين كون النسبة بينهما هي العموم المطلق أو غيره.
لأن مقتضى الجمع بين العامّ و الخاصّ و هو الورود أو الحكومة بعينه موجود فيه، أي: في سائر أنواع النصّ و الظاهر، و إن لم تكن النسبة بينهما عموما مطلقا.
و قد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ و الظاهر من وجوب الترجيح بالدلالة و عدم جواز الرجوع إلى سائر المرجّحات.
من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة.
منها: ما يظهر من الشيخ ;، في مسألة «من زاد في صلاته ركعة»، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة و عمل على عمومات إبطال الزيادة، و تبعه بعض متأخّري المتأخرين.
حاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ أنّه ورد في العامّ بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا، و ورد أيضا صحّتها لو اتفق الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد، فمقتضى القاعدة تخصيص الأوّل بالثاني تقديما للنصّ على الظاهر، إلّا أنّ هذا البعض لم يلاحظ قوة الدلالة، بل لاحظ موافقة العامّة، فحمل الخاصّ على التقيّة و أخذ بعموم العامّ من دون حمله على الخاصّ.
لكنّ الشيخ ;، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة و الاستبصار، من ملاحظة المرجّحات