العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - فصل في التيمّم
الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ[١] وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرارالغير من شرب النجس. نعم لوكان رفيقه عطشاناً فعلاً لايجوز[٢] إعطاؤه[٣] الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه[٤].
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب[٥] أهمّ[٦]، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث
[١]. بل يجب إذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورّع عن شرب الماء النجس . ( سيستاني ) .
[٢]. كما أ نّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر ، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس . ( لنكراني ) .
[٣]. بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس ، ولا يجب عليه رفع اضطراره . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ، ولو باشر الشرب بنفسه . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وإن انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس . ( سيستاني ) .
[٤]. مع اضطراره إليه . ( خميني ) .
ـإلاّ من حيث النهي عن المنكر . ( صانعي ) .
ـبل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ إلاّ إذا كان جاهلاً بنجاسته أو صار مضطراً إلى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الاعطاء أيضاً . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعى ـ من ترك واجب أو فعل محرم أو ترك شرط أو إيجاد مانع ـ موجباً للانتقال الى التيمّم، لا لما ذكره، بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه. ( خمينى )
[٦]. بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أوترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع ، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها . ( لنكراني ) .
ـأو مساو . ( سيستاني ) .