العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - فصل في التيمّم
(مسألة ٢٣): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال[١]، بل لا يبعد[٢] تقديم الثاني[٣]. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الاُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال[٤] بتقديم تطهير البدن[٥] والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
(مسألة ٢٤): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال[٦].
[١]. مورد الإشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحدّ يصير معفواً عنه في الصلاة . ( سيستاني ) .
[٢]. الظاهر تقديم الأوّل . ( خميني ) .
ـالظاهر تقديم الأوّل ، كما مرّ في المسألة السابقة ، ومثله ما بعده من الفرع ، فالظاهر أيضاً تقديم تطهير البدن والتيمّم . ( صانعي ) .
[٣]. بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث ، وكذا الحال فيما بعده . ( خوئي ) .
ـبل الأوّل . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٤]. وهو الأقوى ، وقد مرّ وجوب الصلاة عارياً . ( خميني ) .
[٥]. وهو الظاهر كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٦]. لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة . ( خميني ) .
ـأظهره تقديم الصلاة عن طهارة . ( خوئي ) .
ـأهميّة الصلاة ولزوم تقديمها على مثل شرب الماء النجس ، ممّا لا إشكال فيها . ( صانعي ) .
ـوالظاهر لزوم تقديم الصلاة . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة إلاّ إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فإنّه مورد الإشكال . ( سيستاني ) .