العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - فصل في شرائط الوضوء
نعم لو فرض إمكان انتفاعه[١] بها فله ذلك[٢]، ولا يجوز المسح[٣] بها حينئذ.
(مسألة ٦): مع الشكّ[٤] في رضا المالك[٥] لا يجوز التصرّف[٦] ويجري عليه حكم الغصب، فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى، أو شاهد حال قطعيّ.
(مسألة ٧): يجوز الوضوء والشرب[٧] من الأنهار الكبار[٨]، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ، وإن لم يعلم رضا المالكين[٩]، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع نهيهم يشكل الجواز، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاؤه[١٠] مطلقاً[١١].
[١]. إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين أمكان انتفاع المالك به وعدمه . ( خوئي ) .
[٢]. بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً . ( سيستاني ) .
[٣]. لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. وعدم سبق الرضا . ( لنكراني ) .
[٥] . وعدم أصل محرز له . ( خميني ) .
ـوعدم أصل محرز ، وعدم كون المالك مثل الأب وغيره ممّا دلّ الكتاب على جواز التصرّف ولو مع الشكّ ; لأ نّه القدر المتيقّن منه . ( صانعي ) .
[٦]. إلاّ مع سبق الرضا بنفس هذا التصرّف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرّفات . ( سيستاني ) .
[٧]. الظاهر أ نّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك ، وعدم كونه من المجانين أو الصغار ، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب ، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة . ( خوئي ) .
[٨]. الظاهر عدم الاختصاص بها ، فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً . ( صانعي ) .
ـوكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناءً العقلاء على جواز هذا النحو من التصرّف لغير المالك والمأذون له . ( سيستاني ) .
[٩]. بل وإن علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي . ( سيستاني ) .
[١٠]. وهو الظاهر . ( لنكراني ) .
[١١]. محلّ تأ مّل . ( خميني ـ صانعي ) .