العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - فصل في شرائط الوضوء
(مسألة ١١): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له[١] أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك[٢] فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية.
كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك[٣] في صورة التوضّؤ[٤] بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها.
(مسألة ١٢): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء[٥] منه[٦]، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
(مسألة ١٣): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل، بل لا يصحّ[٧]; لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
[١]. الظاهر هو البطلان في هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٢]. ولم يكن محتملاً ، لعدم التمكن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكن ، وأ مّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه . ( خوئي ) .
[٣]. لا بأس بتركه . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .
[٤] . لا بأس بالترك. ( خوئي ) .
[٥]. إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه . ( خميني ) .
ـإذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم ، لكن الأظهر صحّة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه . ( خوئي ) .
[٦]. الوضوء صحيح ، لكن لو عدّ الوضوء تصرّفاً عدّ عاصياً . ( صانعي ) .
ـولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـبل يحرم ما يصدق عليه عرفاً إنّه تصرّف في المغصوب ولكن يصح التوضوء . ( سيستاني ) .
[٧]. بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط . نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعين التيمّم بلا إشكال . ( خوئي ) .
ـقد مرّت الصحّة وإن كان التصرّف محرّماً . ( لنكراني ) .
ـالظاهر هي الصحّة . ( سيستاني ) .