العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - فصل في شرائط الوضوء
(مسألة ١٤): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل[١].
(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل[٢].
(مسألة ١٦): إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
(مسألة ١٧): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك[٣]تملّكه[٤] كان له[٥]، وإلاّ كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك، إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
(مسألة ١٨): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي
[١]. بل صحيح وعاص مع تصرّفه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ، بل الصحّة أظهر . ( خوئي ) .
ـبل صحيح على ما مرّ . ( لنكراني ) .
ـبل صحيح . ( سيستاني ) .
[٢]. بل صحيح . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل هو صحيح ، لأنّ الوضوء لا يعد تصرّفاً في الخيمة بحال . ( خوئي ) .
ـبل صحيح ، والوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها ولو في الحالين . ( لنكراني ) .
ـبل صحيح ، وأ مّا من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، وأ مّا مجرد الانتفاع بها فلا إشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما . ( سيستاني ) .
[٣]. لا عبرة بالقصد المجرّد وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً . ( خوئي ) .
[٤]. أو حازه بما يعدّ حيازة له كالحوض مثلاً . ( صانعي ) .
[٥]. المناط تحقّق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .