إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء السادس
٥ ص
(٢)
خيار الشرط
٥ ص
(٣)
جواز اشتراط الخيار المتصل بالعقد والمنفصل عنه
٩ ص
(٤)
في لزوم تعيين زمان الخيار المشترط
١٣ ص
(٥)
حكم البيع مع عدم تعيين زمان الخيار المشترط
١٧ ص
(٦)
مبدأ الخيار المشروط
٢١ ص
(٧)
جعل الخيار للأجنبي
٢٤ ص
(٨)
اشتراط الخيار للأجنبي
٢٦ ص
(٩)
هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الشارط؟
٢٧ ص
(١٠)
اشتراط الاستئمار
٢٩ ص
(١١)
بيع الخيار
٣٠ ص
(١٢)
أنحاء اعتبار ردّ الثمن
٣٢ ص
(١٣)
أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كل واحدٍ منها
٣٧ ص
(١٤)
هل يكفي مجرّد ردّ الثمن أو بدله في الفسخ
٤٢ ص
(١٥)
مسقطات بيع الخيار
٤٣ ص
(١٦)
سقوط الخيار بالتصرّف في الثمن
٤٧ ص
(١٧)
التصرّف في الثمن المعين في بيع الخيار
٤٩ ص
(١٨)
تلف المبيع بيد المشتري في بيع الخيار
٥٤ ص
(١٩)
في تلف الثمن المعين في بيع الخيار
٥٧ ص
(٢٠)
ردّ الثمن على المشتري أو وكيله أو وليّه
٦٠ ص
(٢١)
فيما لم يصرّح باشتراط الردّ على المشتري قام وليّه مقامه
٦٣ ص
(٢٢)
أخذ الحاكم الثمن في بيع الخيار
٦٥ ص
(٢٣)
الردّ إلى عدول المؤمنين
٦٥ ص
(٢٤)
اعتبار ردّ تمام الثمن
٦٧ ص
(٢٥)
يجوز للمشتري اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبيع
٧٠ ص
(٢٦)
اشتراط الخيار في غير البيع
٧١ ص
(٢٧)
عدم جواز خيار الشرط في الإيقاعات
٧٣ ص
(٢٨)
عدم جواز شرط الخيار في غير موارد جواز الإقالة
٨٣ ص
(٢٩)
عدم جواز شرط الخيار في الوقف والصدقة
٨٦ ص
(٣٠)
شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن
٨٩ ص
(٣١)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
٩٠ ص
(٣٢)
جريان شرط الخيار في المهر
٩١ ص
(٣٣)
مشروعيّة الإقالة
٩٤ ص
(٣٤)
الرابع خيار الغبن
٤٣٨ ص
(٣٥)
خيار الغبن
٩٤ ص
(٣٦)
الاستدلال على خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر
١٠٠ ص
(٣٧)
يثبت خيار الغبن مع الجهل بالحال
١٠٥ ص
(٣٨)
يعتبر في ثبوت خيار الغبن بما لا يتسامح فيه
١٠٨ ص
(٣٩)
المعتبر القيمة حال العقد
١٠٩ ص
(٤٠)
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة
١١١ ص
(٤١)
تشخيص المدعي والمنكر في حال الغبن
١١٣ ص
(٤٢)
في دعوى المغبون الجهل بالقيمة السوقية
١١٥ ص
(٤٣)
اختلاف المتعاملين في الغبن
١١٧ ص
(٤٤)
الشك في كون الاختلاف بين الثمنين فاحشاً
١١٩ ص
(٤٥)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار؟
١٢٢ ص
(٤٦)
الفرق بين لزوم المعاملات وساير التكاليف في موارد الضرر
١٢٤ ص
(٤٧)
غبن البائع والمشتري معاً في معاملة واحدة
١٢٥ ص
(٤٨)
ثبوت الخيار للمغبون بظهور الغبن أو بتمام العقد
١٣٠ ص
(٤٩)
ثمرة الوجهين
١٣٣ ص
(٥٠)
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب
١٣٥ ص
(٥١)
إسقاط الخيار مع اعتقاد قلة الغبن
١٣٦ ص
(٥٢)
هل يجوز إسقاط خيار الغبن بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؟
١٤٢ ص
(٥٣)
اشتراط سقوط خيار الغبن في متن العقد
١٤٤ ص
(٥٤)
سقوط خيار الغبن بتصرف المغبون بعد العلم به
١٤٨ ص
(٥٥)
لا فرق في المغبون المتصرّف بين البائع والمشتري
١٥٣ ص
(٥٦)
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟
١٥٧ ص
(٥٧)
تصرّف الغابن فيما انتقل إليه
١٥٩ ص
(٥٨)
النقص الموجب للأرش
١٦٣ ص
(٥٩)
التغيّر في العين بالزيادة
١٦٧ ص
(٦٠)
تغيّر العين بالزيادة الخارجية
١٦٩ ص
(٦١)
ضمان النقص الحاصل بالقلع
١٧٥ ص
(٦٢)
لو طلب مالك الغرس القلع فهل لمالك الأرض منعه، أم لا؟
١٧٦ ص
(٦٣)
امتزاج المال الذي جرى عليه البيع
١٧٧ ص
(٦٤)
حكم تلف العوضين مع الغبن
١٨٢ ص
(٦٥)
جريان الغبن في غير البيع
١٨٦ ص
(٦٦)
الاستدلال بأنّ خيار الغبن على الفور بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
١٩٠ ص
(٦٧)
التمسّك بالعام عند الشك في خروج الفرد في غير ذلك الزمان
١٩٣ ص
(٦٨)
استصحاب بقاء خيار الغبن
١٩٩ ص
(٦٩)
لم يدل خيار الغبن على ثبوته في أول زمان التمكن على الفسخ
٢٠٢ ص
(٧٠)
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٢٠٣ ص
(٧١)
معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٢٠٧ ص
(٧٢)
دعوى الجهل بالخيار أو نسيانه
٢٠٩ ص
(٧٣)
الخامس خيار التأخير
٤٤٠ ص
(٧٤)
من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري
٢١٠ ص
(٧٥)
فهم المشهور من الروايات
٢١٤ ص
(٧٦)
من شروط هذا الخيار أوّلًا عدم قبض المبيع
٢١٥ ص
(٧٧)
الشرط الثاني لهذا الخيار عدم قبض مجموع الثمن
٢٢٠ ص
(٧٨)
الشرط الثالث لهذا الخيار عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٢٤ ص
(٧٩)
الشرط الرابع لهذا الخيار أن يكون المبيع عيناً أو شبهه
٢٢٥ ص
(٨٠)
ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو عدم الخيار لهما أو لأحدهما
٢٣٠ ص
(٨١)
ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو تعدّد المتعاقدين
٢٣٤ ص
(٨٢)
ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية 235
٤٤١ ص
(٨٣)
مبدأ خيار التأخير
٢٣٧ ص
(٨٤)
مسقطات خيار التأخير
٢٣٨ ص
(٨٥)
هل هذا التأخير على الفور أو التراخي؟
٢٤٢ ص
(٨٦)
تلف المبيع في خيار التأخير
٢٤٤ ص
(٨٧)
خيار التأخير في ما يفسده المبيت
٢٤٨ ص
(٨٨)
السادس خيار الرؤية
٤٤١ ص
(٨٩)
خيار الرؤية والدليل عليه
٢٥٢ ص
(٩٠)
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٢٥٥ ص
(٩١)
اشتراط ذكر الأوصاف في بيع العين الغائبة
٢٥٦ ص
(٩٢)
خيار الرؤية على الفور أو التراخي
٢٦٤ ص
(٩٣)
مسقطات خيار الرؤية
٢٦٨ ص
(٩٤)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت أو إبدال العين
٢٧٧ ص
(٩٥)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٢٨١ ص
(٩٦)
لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
٢٨٢ ص
(٩٧)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
٢٨٤ ص
(٩٨)
السابع خيار العيب
٤٤١ ص
(٩٩)
خيار العيب
٢٨٧ ص
(١٠٠)
التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب
٢٩١ ص
(١٠١)
تعلّق الارش على الحدث في المبيع
٢٩٤ ص
(١٠٢)
ثبوت خيار العيب بنفس العيب
٢٩٥ ص
(١٠٣)
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٩٧ ص
(١٠٤)
من مسقطات هذا الخيار التصريح بإسقاطه
٢٩٧ ص
(١٠٥)
من مسقطات هذا الخيار التصرّف في المبيع
٢٩٧ ص
(١٠٦)
من مسقطات هذا الخيار تلف العين أو صيرورته كالتالف
٣٠٥ ص
(١٠٧)
من مسقطات هذا الخيار حدوث عيب عند المشتري
٣١٥ ص
(١٠٨)
العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار
٣٢١ ص
(١٠٩)
زوال العيب الحادث
٣٢٧ ص
(١١٠)
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟
٣٣٠ ص
(١١١)
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته
٣٣٤ ص
(١١٢)
ثبوت الخيار في البيع الانحلالي
٣٣٧ ص
(١١٣)
يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
٣٤٠ ص
(١١٤)
1- إذا اشترى ربويّاً بجنسه
٣٤١ ص
(١١٥)
2- إذا لم يوجب العيب نقصاً في القيمة
٣٤٤ ص
(١١٦)
وهناك موضع ثالث إذا ظهر العيب في ما يشترط قبضه في المجلس
٣٤٦ ص
(١١٧)
من مسقطات الردّ والأرش العلم بالعيب قبل العقد
٣٤٦ ص
(١١٨)
من مسقطات الردّ والأرش التبرّي من العيوب
٣٤٨ ص
(١١٩)
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبرّي
٣٥١ ص
(١٢٠)
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش زوال العيب قبل العلم به
٣٥٤ ص
(١٢١)
وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف بعد العلم بالعيب
٣٥٦ ص
(١٢٢)
وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٥٨ ص
(١٢٣)
وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش ثبوت أحد مانعي الردّ فيما لا يؤخذ الأرش فيه 361
٤٤٣ ص
(١٢٤)
وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٣٦٦ ص
(١٢٥)
هل يجب الإعلام بالعيب؟ وهل يصدق «الغش» عند عدم الإعلام؟
٣٦٩ ص
(١٢٦)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٧٤ ص
(١٢٧)
اختلاف المتبايعين في تعيّب المبيع
٣٧٤ ص
(١٢٨)
اختلاف المتبايعين في تقدّم العيب وتأخّره
٣٧٥ ص
(١٢٩)
العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت
٣٧٦ ص
(١٣٠)
لو أقام كل منهما بيّنة على مدّعاه
٣٧٦ ص
(١٣١)
عدم جواز سماع القضاة بيّنة المنكر
٣٧٦ ص
(١٣٢)
بيّنة المنكر
٣٧٩ ص
(١٣٣)
معارضة بيّنة المدّعي مع بيّنة المنكر
٣٨١ ص
(١٣٤)
كيفيّة حلف البائع على عدم تقدّم العيب
٣٨٤ ص
(١٣٥)
إذا باع الوكيل متاعاً فوجد المشتري فيه عيباً
٣٨٦ ص
(١٣٦)
إذا أنكر البائع عيب متاعه
٣٩٠ ص
(١٣٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار وعلى صور
٣٩٣ ص
(١٣٨)
اختلاف المتبايعين في العيب الثاني
٣٩٧ ص
(١٣٩)
اختلاف المتبايعين في التبرّي عن العيب
٤٠٠ ص
(١٤٠)
لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو ساير المسقطات
٤٠٣ ص
(١٤١)
لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
٤٠٤ ص
(١٤٢)
لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار منقضياً
٤٠٦ ص
(١٤٣)
لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أول الوقت
٤٠٨ ص
(١٤٤)
لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
٤١١ ص
(١٤٥)
المراد من العيب
٤١١ ص
(١٤٦)
الكلام في بعض أفراد العيب منها الثفل
٤٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٤ - مشروعيّة الإقالة

الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده- على القول بأنّ زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد- ففي تقديم مدّعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار، أو تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار، لأنّ سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار، وجهان، أقواهما الأوّل. والعبارة المتقدّمة من التذكرة في سقوط الردّ بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ تومئ إلى الثاني، فراجع. ولو اختلفا بعد حدوث‌

الاولى: ما إذا اختلفا في علم المشتري بالعيب عند الشراء، فإنّ المأخوذ في موضوع الخيار عدم تبين العيب للمشتري عند الشراء وقد ذكر سلام اللَّه عليه في معتبرة زرارة: «أيما رجل اشترى شيئاً به عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يتبين له»[١] الحديث وإذا قال البايع: ان المشترى كان عالماً بالعيب عند الشراء فلا خيار له وقال المشترى: كنت جاهلًا فلي الخيار فيطابق قول المشترى مع استصحاب عدم تبين عواره وعيبه له ويثبت له الخيار.

الثانية: ما إذا اختلفا في زوال العيب إلى زمان علم المشترى به، فقال المشترى: انه قد علم العيب السابق قبل زواله فلي الخيار، وقال البايع: انه كان زائلًا عنده فليس لك خيار، فان المفروض علم المشترى بالعيب السابق ومقتضى الاستصحاب وجود ذلك العيب زمان علمه بالعيب السابق فيتم موضوع الخيار فيكون قول المشترى مطابقاً للاستصحاب فيحلف على وجود العيب السابق زمان علمه.

لا يقال: يعارض هذا الاستصحاب عدم العلم إلى زمان زوال العيب، فان زواله محرز بالوجدان ومقتضى الأصل عدم هذا العلم إلى ذلك الزمان فيتم موضوع سقوط الخيار وهو عدم العلم به مع زواله.


[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، الباب ١٦ من أبواب الخيار، الحديث ٢.