إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - مشروعيّة الإقالة
نعم، ذكر العلّامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين:
أنّه إذا وجد البائع العين مستأجرةً كانت الأُجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقية بعد الفسخ، وقرّره على ذلك شرّاح الكتاب، وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.
على الغابن أو المستأجر شيئاً لأن المنفعة التي ملّكها الغابن للمستأجر كانت من الزوائد المنفصلة التي استوفاها الغابن، ويأتي كون تلك الزوائد للغابن من غير أن يوجب عليه ضماناً.
واحتمال بطلان الإجارة بالإضافة إلى المدة الباقية، كما يظهر من المحقق القمّي قدس سره بدعوى أنّ ملكية المنفعة للغابن كانت متزلزلة غير صحيح، لأنه يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكاً في زمان الإجارة المنفعة التي يملّكها للمستأجر، وهو حاصل في المقام إلّاأن الإجارة المزبورة يوجب النقص في العين بحيث تختلف قيمة العين مع ملاحظة الإجارة المزبورة عن قيمتها بدونها، ولذا يكون على الغابن الأرش دون أُجرة المثل للمدة الباقية.
والمنافع التي لا يوجب الأرش على الغابن هي التي حدثت في ملكه، وأما إذا كانت حال البيع وأوجب استيفائها نقصاً في قيمة العين فهي داخلة في الضمان، ويجب على الغابن أرش نقص القيمة.
وما ذكره العلامة رحمه الله[١] في مسألة التفاسخ للاختلاف- من أنه يكون على المشتري المؤجر أُجرة المثل للمدة الباقية- غير صحيح، فإن المغبون مع الفسخ أو التفاسخ يرجع إلى صاحبه بالأرض لا بأُجرة المثل.
[١] القواعد ٢: ٩٦.