إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - مشروعيّة الإقالة
الظاهر لا، لأنّ دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، وعلى الموكّل يستلزم الاعتراف به. واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذة له بإقراره. ثمّ إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة وردّ العين على الوكيل، فهل للوكيل ردّها على الموكّل أم لا؟ وجهان، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبيّنة فينفذ في حقّ الموكّل، أو كإقرار المنكر، فلا ينفذ. ونظر فيه في جامع المقاصد: بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكّل، لأنّ الوكيل
ولو حلف المالك على عدم تقدم العيب أو قال: لا أدري، يكون المتحمل للظلامة هو الوكيل. وإذا أنكر الوكيل تقدم العيب فيمكن له الحلف على نفي العيب أو على نفي خيار المشتري.
ولا يقال: إنّ هذا الحلف حلفٌ على مال المالك فيكون من الحلف عن الغير فلا تسمع.
فإنه يقال: فان حلفه على نفي خيار المشتري من الحلف على دفع الظلامة المتوجه إليه، مع انا قد ذكرنا في بحث القضاء جواز الحلف عن المنكر ولو كان ذلك من الحلف على أمر لغير فيما إذا كان ذلك بالولاية أو الوكالة.
ولو لم يحلف الوكيل في الفرض ورده على المشتري فحلف على تقدم العيب يثبت الخيار له، وهل هذا الحلف الذي من اليمين المردودة بمنزلة اعتراف المنكر فتقع الظلامة على الوكيل أو أنه كبينة المدعي وهو المشتري في المقام فينفذ في حق مالك المتاع ويتعين عليه تحمل الظلامة، فمبني على الخلاف في أن اليمين المردودة على المدعي بمنزلة إقرار المنكر أو أنه كبيّنة المدعي وقد ذكرنا في بحث القضاء أنّها ليست من البيّنة ولا من الاعتراف بل هو ملاك آخر.
وبتعبير آخر: كما ان اعتراف المدعى عليه في نفسه ملاك الحكم ولا يدخل في