إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - مشروعيّة الإقالة
السابع: خيار العيب
إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين [١] من العيب، وإنّما تُرك
بالإضافة إلى الموجود وغير الموجود والثوب في غالبه من موارد الانحلال؛ كما لا يخفى.
وذكر المصنف رحمه الله: أن للبيع المزبور صور ثلاث وفي كلها يكون البيع محكوماً بالصحة، ولكن الصورة المتقدمة مغفول عنها في كلامه.
والصور الثلاث ما إذا باع بعض المنسوج منضماً إلى الغزل الخارجي غير المنسوج على أن ينسجه طبق المنسوج وما إذا باع المنسوج مع غزل كلي موصوف على أن ينسجه وضم الكلي إلى العين الخارجية وبيعهما بصفقة لا باس به.
وبعض الكلمات المنقولة عن المختلف[١] يشير إلى جعل نسج الغزل شرطاً في البيع حيث ذكر ان اشتراط النسج كاشتراط الخياطة والصبغ.
وما إذا باع المنسوج مع أذرع معلومة من الثوب ينسجه مع النسوج فعلًا، ويكون أيضاً من ضم الكلي إلى العين الخارجية في البيع.
وقال: إن البيع في جمع الصور الثلاث محكوم بالصحة غاية الأمر أنه لو لم ينسج الباقي في الصورتين الاوليتين يصح البيع في تمام البيع ويثبت للمشتري خيار تخلف الشرط بخلاف الصورة الأخيرة فانه يصح البيع بالإضافة إلى المنسوج مع ثبوت خيار تبعّض الصفقة فيه للمشتري.
[١] المراد من ابتناء العقد على سلامة العين اشتراط سلامتها في العقد الجاري على تلك العين نظير ابتنائه على وصف كمال يذكر في متن العقد وليس المراد تعليق
[١] المختلف ٥: ٧٣.