إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - مشروعيّة الإقالة
القول في مسقطات هذا الخيار
بطرفيه أو أحدهما.
مسألة: يسقط الردّ خاصّةً بأُمورٍ.
أحدها: التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ [١] واختيار الأرش، ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.
الكلي في المعين، كما ذكرنا في بيع أحد المتماثلين كإحدى الصبرتين المعلومين وزنهما، وكما أنه ليس من بيع الفرد المردد كذلك لا يكون المقام من الحق المردد، كما يمكن الالتزام بثبوت كلا الحقين لكنهما متضادان في الاستيفاء فان مع الفسخ لا مورد للارش وبالارش فرض الفسخ خلف.
[١] يسقط جواز فسخ البيع دون الأرش بأُمور:
الأوّل: الالتزام ببقاء العقد والإغماض عن فسخه سواء كان الالتزام قبل العلم بالعيب أو بعده، وكذا الالتزام بالعقد مع العلم بالعيب باختياره الأرش ولو اسقط خياره قبل العلم بالعيب أو بعده فالأظهر سقوط الأرش أيضاً فإنّ إسقاط خيار العيب بعد العقد كإسقاطه حال العقد وحق المطالبة بالأرش داخل في خيار العيب وباعتباره جعل نوعاً من الخيار.
الثاني: التصرف في المبيع المعيوب سواء كان التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده فانه يسقط به جواز الرد دون الأرش.
واستدلّ على ذلك بأن التصرف المزبور يدل على رضاه ببقاء البيع والإغماض عن فسخه وإلّا لما كان يتصرف فيه قبل اختباره وإحراز صحته.
وفيه: أن التصرف فيه باعتبار كونه ملكاً بالفعل سواء كان معيباً أو صحيحاً والتصرف فيه بعد العقد لا يقصر عن الاقدام بشرائه قبل اختباره، وكما كان شراؤه