إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٥ - مشروعيّة الإقالة
-
جماعته فان استصحاب ركوع الإمام في زمان وصل فيه حد الركوع لا يثبت ركوعه حال كون الإمام راكعاً.
ولو أحرز تحقّق نقص في المبيع واختلفا في كونه عيباً موجباً لنقص القيمة أم لا ولم يحرز حال ذلك الأمر لعدم إمكان الرجوع إلى أهل الخبرة لفقده، فانه في الفرض أيضاً يكون مقتضى الأصل عدم ثبوت حق الأرش للمشتري فيحلف البايع على نفيه وهذا بالاضافة إلى الأرش.
واما بالاضافة إلى جواز الفسخ فمع الاتفاق على كون الأمر الموجود نقصاً بحسب أصل الشيء كما هو الفرض يكون للمشتري جواز الرد، ولا يخفى أن هذا مبنيّ على كون النقص غير الموجب لنقص القيمة عيباً يوجب جواز الفسخ، وإلّا فمقتضى تقديم قول البايع عدم ثبوت جواز الفسخ أيضاً.
ولو أحرز العيب في المبيع فعلًا واختلفا في حدوثه فقال المشتري: إنه كان عند البيع أو قبل وصوله إلى يده فله خيار العيب وقال البايع: لم يكن حال البيع أو قبل وصوله إلى يده فلا خيار للمشتري، فانه يقدم أيضاً قول البايع من غير فرق بين العلم بزمان حدوث العيب وعدمه، وذلك فانه لو علم زمان حدوث العيب لا يكون استصحاب عدم البيع إلى ذلك الزمان مفيداً في جريان البيع عليه مع العيب.
وذكر ابن الجنيد[١] في فرض اختلافهما في تقدم العيب وتأخره: أنه يقدم قول المشتري فيحلف على عدم حدوثه عنده، لأن الأصل عدم وصول المبيع إلى المشترى سالماً وعدم استحقاق البايع الثمن كله.
[١] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ١٧٢.