إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - مشروعيّة الإقالة
والثالث: كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شيئاً فظهر معيباً، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر، وألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب.
وأمّا التعدّد في الثمن: بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ وبعضَه الآخر بثمنٍ آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما.
البائع، وكذا إذا أراد فسخ الشراء بالاضافة إلى أحد الشيئين الذي ظهر فيه العيب، فان التفريق الحاصل بالفسخ حدث في المعيب ونقص آخر فيه، ولذا لو حدث هذا التفريق في المبيع الصحيح كما إذا باع شيئين بصفقة واحدة فظهر أحدهما مستحقاً للآخر يثبت للمشتري الخيار بالاضافة إلى شراء الآخر.
لا يقال: يمكن منع النقص الحاصل بالالتزام بثبوت خيار التبعّض للبائع فيكون الفرض، كما إذا اشترى حيواناً مع غيره بصفقة واحدة وفسخ الشراء بالاضافة إلى الحيوان في ثلاثة أيام فانه يثبت للبائع خيار التبعض بالاضافة إلى بيع غير الحيوان.
فانه يقال: ثبوت الخيار بالتبعّض للبائع غير ممكن في المقام؛ لانه ربما يكون ضررياً للمشتري حيث إنه يريد الامساك بالشيء الصحيح.
ويدلّ على عدم جواز الفسخ بالاضافة إلى الشيء المعيب ويتعين المطالبة بالأرش ماورد في المنع عن رد الثوب المعيب بالخياطة والصبغ فان المانع عن الفسخ ليس التغير الخارجي بالخياطة والصبغ لحصول هذا التغير في سمن الدابة ونحوها، بل المانع في الحقيقة حصول الشركة في الثوب بالخياطة والصبغ فى فرض ردّه، وهذه الشركة نقص يمنع عن الفسخ بالعيب القديم.
أقول: قد تقدم عدم الشركة في صنع الثوب وخياطة بالفسخ حتى الشركة في المالية لعدم اعتبار الوصف ملكاً لواحد والموصوف آخر؛ بل المسقط لجواز الفسخ نفس التغير الخارجي المحسوب حدثاً في المعيب فلا يضر السمن المتعارف الذي