العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٠ - فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
الثالث: عدم الحجر لسفه[١] أو فلس[٢].
الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصحّ في الوديّ أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً؛ نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال[٣] وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر؛ نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخرى[٤]، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة.
العاشر: تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف.
[١]- وإن لم يحجره الحاكم.
[٢]- هذا يعتبر في المالك دون العامل.
[٣]- بل لا إشكال في بطلان المساقاة على الفرض.
[٤]- هذا لا تشمله الأدلّة الخاصّة وإن كان مشمولًا للعمومات.