العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦١ - فصل في أحكام الشركة
إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً.
[٣٤٨١] مسألة ١٠: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البيّنة.
[٣٤٨٢] مسألة ١١: إذا ادّعى العامل التلف قُبل قوله مع اليمين[١] لأنّه أمين.
[٣٤٨٣] مسألة ١٢: تبطل الشركة[٢] بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف، وأمّا أصل الشركة فهي باقية، نعم يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك، وإذا تبيّن بطلان الشركة[٣] فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله؛ نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله.
[٣٤٨٤] مسألة ١٣: إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين لأنّه أعرف بنيّته، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنّه اشتراه لنفسه، فإنّه يقدّم قوله أيضاً لأنّه أعرف ولأنّه أمين.
تمّ كتاب المضاربة
[١]- إذا كان متّهماً وإلّا فلا يحتاج قبول قوله إلى اليمين.
[٢]- الكلام فيه كما مرّ في المضاربة.
[٣]- أي: من الأوّل لا بطلانه فيما بعد بأحد وجوه البطلان.